تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

238

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

نعم : إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر [ 1 ] من الإشكال ( 1 ) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض . [ ( مسألة 11 ) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ] ( مسألة 11 ) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم : إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ( 2 ) لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد .

--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) « نظير ما مر » « الظاهر أن حكمه حكم الورق وسبق منه ( قده ) الجزم بالعدم بدون إشكال ) . ( 1 ) سبق في ص 220